6ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Jafar al-Qazzaz - 412 ہجریمحمد بن جعفر القزاز - 412 ہجریایڈیٹرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديناشردار العروبةپبلشر کا مقامالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةاصنافThe Science of Poetic Borrowing•علاقےتیونس•سلطنتیں اور عہدزِیرید اور حمّادید (تیونس، مشرقی الجزائر)، ۳۶۱-۵۴۷ / ۹۷۲-۱۱۵۲وأخذ عليه قوله:كيف لا يُدْنيك مِن أمَلٍ ... مَنْ رسولُ الله من نَفَرِهْقالوا: وهذا قلب المعنى، وإنما الوَجْهُ: مَنْ هو مِنْ نفر رسول الله. وهذا ليس فيه نَقْصٌ، لأنه إذا كان من نفر رسول الله، فرسول الله من نفره.ومنه قول الآخر:وما زال في الإسلام من آل هاشمٍ ... دعائمُ عِزٍّ لا تُرَامُ ومَفْخَرُبهاليلُ منهم جعفرٌ وابنُ أُمِّه ... عَلِيٌّ ومنهم أحمدُ المتخيَّرُفجعل مَنْ ذَكَرَ منهم، كما جعل الأوّل محمّدًا ﷺ، من نفر الممدوح.وأُخذ عليه قوله:شَمُولٌ تخطَّاها المنونُ فقد أتتْ ... سِنُونٌ لها في دّنِّها وسِنُونُتُراثُ أناسٍ عن أناس تُخُرِّمُوا ... توارَثَها بعد البنين بَنُونُ1 / 103کاپیاشتراکAI سے پوچھیں