198ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Jafar al-Qazzaz - 412 ہجریمحمد بن جعفر القزاز - 412 ہجریایڈیٹرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديناشردار العروبةپبلشر کا مقامالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةاصنافThe Science of Poetic Borrowing•علاقےتیونس•سلطنتیں اور عہدزِیرید اور حمّادید (تیونس، مشرقی الجزائر)، ۳۶۱-۵۴۷ / ۹۷۲-۱۱۵۲وكذا قول الآخر:فلا يَدْعُنِي قَوْمِي صَرِيحًا لحُرَّةٍ ... لئن كنتُ مقتولًا وتَسْلَمَ عامِرُفتوهّم إسقاط اللام، ونصب تَسْلَمَ؛ لأنّه جوابٌ بالواو، ومعناه: لا يجتمعُ هذانِ، ونصَبَهُ بإضمار أنْ وتسمّيه الكوفيون: الصَّرْفَ.ومنه قول الأعشى:لئن مُنِيتَ بنا عن غِبِّ معركةٍ ... لا تُلْفِنَا من دماء القومِ نَنْتَفِلُفجزم تُلْفِنَا؛ لأنه توهم سقوط اللام، وأن هذا جوابٌ للشرط.1 / 295کاپیاشتراکAI سے پوچھیں