105ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Jafar al-Qazzaz - 412 ہجریمحمد بن جعفر القزاز - 412 ہجریایڈیٹرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديناشردار العروبةپبلشر کا مقامالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةاصنافThe Science of Poetic Borrowing•علاقےتیونس•سلطنتیں اور عہدزِیرید اور حمّادید (تیونس، مشرقی الجزائر)، ۳۶۱-۵۴۷ / ۹۷۲-۱۱۵۲فقطع الألف من اتسع، وهي ألف وصل.ومثله أيضًا:من لم يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَمًا ... ألموتُ كأسٌ والمرءُ ذَائِقُهَافقطع الألف من قوله: الموتُ كأس على أصل ما ذكرنا.٢٦ - ومما يجوز له تحريك السّاكن إذا اضطر إلى ذلك؛ مثل قول الشاعر:ثم استمرُّوا وقالوا إنّ مَشْرَبَكُمْ ... ماءٌ بشرقيِّ سَلْمَى فَيْدُ أورَكَكُوإنما اسم الموضع: رَكٌّ فلمّا اضطرّ حرّك الكاف الساكنة، فأظهر التضعيف.1 / 202کاپیاشتراکAI سے پوچھیں