10

اللباب في علوم الكتاب

اللباب في علوم الكتاب

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 هـ -1998م

پبلشر کا مقام

بيروت / لبنان

فصل في بيان هل التعوذ في كل ركعة ؟

قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إنه يتعوذ في كل ركعة .

وقال بعضهم : لا يتعوذ إلا في الركعة الأولى .

حجته : أن الأصل هو العدم ، وما لأجله أمرنا بالاستعاذة ؛ هو قوله تعالى : ^ ( فإذا قرأت | القرآن فاستعذ بالله ) ^ [ النحل : 98 ] وكلمة ' إذا ' لا تفيد العموم .

ولقائل أن يقول : إن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على العلة ؛ فيتكرر | الحكم بتكرر العلة . |

فصل في بيان سبب الاستعاذة

التعوذ في الصلاة ، لأجل القراءة ، أم لأجل الصلاة ؟

عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - أنه للقراءة [ وعند أبي يوسف : | | أنه للصلاة ] ويتفرع على هذا الأصل فرعان :

صفحہ 89