الخصوصية الرابعة والأربعون: تحريم السفر فيه قبل الصلاة
٩٦- أخرج ابن أبي شيبة عن حسان بن عطية، قال: من سافر يوم الجمعة دعي عليه أن لا يصاحب، ولا يعان على سفره.
٩٧- وأخرج الخطيب في رواية مالك بسند ضعيف عن أبي هريرة.
٩٧- الإحياء ١/ ١٨٩، وعزاه العراقي الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر، وفيه ابن لهيعة، وقال: غريب، والخطيب في الرواة، عن مالك من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.
ونص كلام الغزالي ﵀ في الإحياء: "أن يجعل يوم الجمعة للآخرة، فيكف فيه عن جميع أشغال الدنيا، ويكثر فيه من الأوراد ولا يبتدئ فيه السفر، فقد روى "أنه من سافر في ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه"، وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت.
وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٦٦، وقال ابن حجر ﵀ بعد أن ذكر حديث الباب:
"وفي مقابلة ما رواه أبو داود في المراسيل، عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقيل له ذلك فقال: "إن النبي ﷺ سافر يوم الجمعة".
وروى الشافعي عن عمر أن رجلا على هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم جمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر.
وروى سعيد بن منصور، عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة بن الجراح =
1 / 57
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها