الستر بقدر المستطاع (١)، وإذا كن عراة فكذلك تقوم إمامتهم وسطهن، وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية (٢).
٨ - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله، فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف؛ لأن ذلك أستر له (٣). قال الإمام ابن قدامة ﵀ في المغني: «وإذا شرعت الجماعة لعراة النساء مع أن الستر في حقهن آكد، والجماعة في حقهن أخف فللرجال أولى وأحرى، وغض البصر يحصل بكونهم صفًّا واحدًا يستر بعضهم بعضًا، إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صفًّا واحدًا ويكون إمامهم وسطهم، ليكون أستر له» (٤). وهذا على سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عميًا، أو في ظلمة فإنه يصلي بهم أمامهم (٥).
٩ - وقوف الرجال، والصبيان، والنساء مع الإمام على النحو الآتي: