﵁ وفيه: «وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا» (١). وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفًّا، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه» (٢). ولكن لا تجوز الخلوة بالمرأة وحدها كما تقدم (٣).
٥ - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛ لحديث أنس السابق؛ ولحديثه الآخر أن النبي ﷺ دخل عليه وصلى به وبأمه وقال: «فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا» (٤). وإذا زاد النساء عن واحدة صلين خلف الرجال؛ لحديث أنس ﵁ وفيه: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمي وأم سليم خلفنا» (٥). وإذا لم يوجد