الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١). وعنه ﵁ يرفعه: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» (٢). وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» (٣). والمسبوق يصلي ما أدرك مع الإمام، فإذا سلم إمامه صلى ما بقي من صلاته من غير زيادة؛ لأن النبي ﷺ حينما تأخر هو والمغيرة في غزوة تبوك، صلى عبد الرحمن بن عوف ﵁ بالناس صلاة الفجر، فأدرك النبي ﷺ والمغيرة الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قاما فقضى كل واحد منهما ركعة (٤).
وما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته؛ لقوله ﷺ
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٨٠،ومسلم، برقم ٦٠٧، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
(٢) أبو داود، برقم ٨٩٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٩، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.