کلیات فقہیہ
الكليات الفقهية للمقري
[الكليات الفقهية للمقري]
الكليات الفقهية
للإمام أبي عبد الله محمد المقري ت 759 ه
وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب"
قال الإمام أبو عبد الله المقري: وقد بذلت في تحقيق هذه الكليات الوسع، من غير أن ندعي فيها القطع، فقد قال لنا شيخنا العلامة أبو عبد محمد بن إبراهيم بن أحمد الآبلي: (إياكم ودعوى الكلية الموجبة، لأن ضروب الأشكال المنتجة تسعة عشر ليس منها ما ينتجها إلا الأول من الأول) ولو لا تسامح من تقدمنا في إثباتها لم نتعرض لها، على أنا أشد احتفالا بتحريرها، وأثبت قدما في التحري فيها: (طويل)
ومبلغ نفس عذرها مثل منجح.
الطهارة
1. كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، إلا القليل بنجاسة على المشهور
2. كل ماء تغير بغير قراره أو ما تولد فيه من الحيوان أو جاوره مكغيره، وإلا فطهور.
3. كل حيوان طاهر.
4. كل جماد ليس بمسكر ولا من حيوان، طاهر.
5. كل ميتة بر ذات ماء سائل نجس، وبالعكس.
6.
صفحہ 1
كل ما لا تدوم حياته في البر مما أصله الماء فهو طاهر الجيفة، حلالها، وإن طالت.
7. كل ما لم تحله الحياة من أجزاء الحيوان طاهر بعد الموت أو القطع، إلا ما حل فيما تحله الحياة منها.
8. كل مترشح ليس بذي مقر يستحيل فيه، فهو طاهر من الحي خاصة.
9. كل دم قاطر أو سائل بأصله فهو نجس، وبالعكس.
10. كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل طاهرة.
11. كل ما ينقض الطهارة فحكمه في الطهارة من جميع الحيوانات التي لا تستعمل النجاسة حكم اللحم في الأكل، فإن استعملت فنجس.
12. كل لبن كلحمه، إلا أن لبن الآدمي حلال.
13. كل بيض لم ينقلب إلى علقة طاهر، لأن كل ما يبيض مباح إلا ما لم يؤمن من ذوات السموم.
14. كل ما لا تتميزالنجاسة فيه مما سوى الماء فإنها تفسده، بخلاف في كثيره مع قليلها.
15. كل ما يعسر الاحتراز منه من النجاسة غفر، ويستحب ثوب لمنفصل السبب، وغسل ما تفاحش، إلا من دم البراغيث فيجب لندوره.
16. كل ما تستعمل النجاسة غالبا بمخالطته كمخالطتها إلا إذا لم تر وعسر الاحتراز منه، أو عارضت الغالب حرمة المخالط أو عمل الماضين.
17.
صفحہ 2
كل متنجس فاستعماله لغير الأكل جائز، تمنع حرمة، بخلاف النجس، إلا أنه لم يحرم الاستقاء في جلد الميته إذا دبغ، وأجازوا استعماله في نحو الجلوس والغربلة.
18. كل ما سوى الخنزير فالذكاة مطهرة له، وإن لم يحل أكله، إلا أنه قال: لا يصلى على جلد حمار، وتوقف في الكيمخت مرة وأجازه مرة.
19. كل ما شك في إصابته من النجاسة فالنضج طهوره، ولا شيء في الشك في نجاسته ولا فيهما.
20. كل ما دون الدرهم من دم لا تقطع الصلاة له ولا تعاد منه، ويؤمر بغسل خارجها، ما لم يعسر الاحتراز منه.
21. كل نجاسة غير الدم فقليلها ككثيرها.
22. كل من دخل بما لا يعفى عنه من النجاسة قطع فيها، كما لو طرأ وأعاد بعدها في الوقت، بخلاف الستر، إلا أن يقدر فيترك.
23. كل من أمر أن يعيد في الوقت فذلك ما لم تصفر في النهاريتين، أو يصبح في الليليتين.
24. كل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده، وقال ابن حبيب: يعيد.
25. كل من رخص له في النجاسة أو الحدث فرخصته لا تتعداه على الأصح.
26. كل ما اغتفر في محل فلا يغتفر في غيره، إلا عرق الاستجمار في الثوب، وفي اغتفاره في الحكمية خلاف.
27. كل نجاسة لا تماس ولا تنتقل بانتقال المصلي فهي عفو.
28. كل صقيل يفسده الغسل فحكم النجاسة فيه لا أثرها عفو.
29.
صفحہ 3
كل ما لا تخلو الطرق عنه غالبا فمسح الخف والنعل خاصة منه كاف.
30. كل ما لا تتعين فيه النجاسة مما يكون في الطرق كثيرا عفو.
31. كل ما تمحض للعبادة أو غلبت فيه شائبتها فإنه يفتقر إلى نية، وبالعكس فإن اختلاف الحال باختلاف الرجال.
32. كل ما تشترط فيه النية فلا يؤخذ به المأموم إلا الشعائر وما تتوقف عليه، إلا الحج.
33. كل ما تعتبر فيه النية فهي شرط فيه لا ركن منه.
34. كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب.
35. كل أصل فإنه يجزئ عن فرعه ولا ينعكس، ومن ثم لم تكن الظهر أصلا للجمعة.
36. كل عبادة فالردة تبطلها وعدم القضاء لجب الإسلام ولذلك يعيد الحج.
37. كل أفعال الوضوء فريضة إلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والمضمضة والاستتنشاق والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس ومسح الأذنين فإنها سنة وإلا السواك قبله فإنه فضيلة.
38. كل أقوال الوضوء فضيلة.
39. كل صفات الوضوء فضيلة إلا الموالاة فإنها واجبة وإن اغتفر التفريق اليسير، وسقطت بالنسيان وما لم يجب بالعجز، وإلا الترتيب فإنه سنة.
40. كل خارج من أحد السبيلين معتاد لم يستغرق أكثر الزمان وقيل نصفه حدث، وبالعكس.
41. كل من ضل عقله بغير النوم والغفلة انتقض وضوؤه.
42.
صفحہ 4
كل نوم على هيئة يتيسر معها الطول والحدث غالبا، ناقض، ومقابله غير ناقض وفيما بينهما قولان وقيل:
43. كل نوم مستثقل ناقض بخلاف في القصير، وبالعكس.
44. كل من مس ذكره المتصل بباطن أو أصابعه على غير حائل كثيف انتقض وضوؤه. ولا ينقض الوضوء من مس الإنسان شيئا من جسده إلا ذكره على هذه الصفة.
45. كل لذة لا عن لمس في محلها المعتاد لا تنقض وبالعكس، وينقض القصد إليه والقبلة في الفم الملتذ به.
46. كل خف أو مجلد أعلاه وأسفله طاهر ساتر للكعبين ملبوس في الرجلين تتأتى مداومة المشي به لم يظهر منه جل القدم فلمن لبسه لما يعتاد غالبا ويباح على طهارة أصلية كاملة أن يمسح عليهفي الوضوء وإلا فلا.
47. كل ما سوى النية وغسل ما ظهر حقيقة أو حكما مما لا ضرر فيه فليس بواجب في الغسل.
48. كل ما علا الأرض طاهرا لم يغيره طبخ ولا صنعة فهو متيمم وبالعكس إلا الثلج.
49. كل من تعذر عليه الماء أو تعسر عليه استعماله أو اتقى ضررا ظنا لا وهما بخلاف برده ولم وما لم يفرط من غلائه أو تعين عليه ما لم يقصد بتأخيره تركه مما يفوت به فإنه يتيمم، وبالعكس.
50. كل ملي ببلده فعليه أن يستسلف ما يحصل به واجبا فوريا أو يدفع به محظورا منهيا.
51. كل مسح ناب عن غسل فهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث وما سواه رافع.
52.
صفحہ 5
كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا إحدى الخمس بعد الصلاة والوطء ومسح الخف.
53. كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثا إن أنقى بما دونها، بخلاف مغسول الوضوء، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا.
54. كل ما يمنع من الصلاة يمنع من مس المصحف خاصة إلا مثل اللوح للمعلم أو المتعلم والجزء للصبي ومن السجود والطواف وكل ما يبيحها يبيحها.
55. كل راعف لم يظن دوامه إلى آخر الضروري ولا قطع دمه الفتل بأنامله الأربع ولا تجاوزها منه قدر الدرهم فله أن يبني.
56. كل من رجع من الرعاف فإنه يبتدئ الركعة التي خرج قبل تمامها من أولها.
57. كل ما سوى الرعاف فلا بناء فيه.
58. كل من خالف موجب ظنه فيما يصحح العبادة لغير الاحتياط فقد أبطلها.
59. كل من اجتمع عليه القضاء والبناء فإنه يبدأ بالبناء.
60. كل من اشتبه عليه أمره فحكمه التحري فإن لم يجد الاحتياط.
61. كل ما تراه اليفعة إلى القاعد من صفرة أو كدرة فما فوقها فهو حيض إلا أن يكون للولادة فهو نفاس أو يزيد على أكثرهما فاستحاضة كالصغيرة والقاعد.
62. كل من تمادى حيضها فإنها ترجع إلى خمسة عشرة ويجتهد للحامل في الزيادة ويكثر في آخره أو نفاسها فإلى سنتين.
63.
صفحہ 6
كل ما جاء بعد أكثر الحيض لأقل من خمسة عشرة يوما أقل الطهر فليس بحيض وقبله مضاف إليه حتى يكمل وهي بينهما طاهر.
64. كل ما يمنع منه الحدث يمنع منه الحيض والنفاس إلا القراءة بخلاف الجنب إلا في نحو الآية للحاجة، ويزيد بوجوب الصلاة والصوم لأن القضاء بجديد وصحته، والمسجد كالنب، والوطء فيما تحت الإزار، والطلاق وحكم الجنابة معهما ساقط.
صفحہ 7
الصلاة
65. كل صلاة فوقتها الضروري من ضيق المختار عنها إلى ضيق ما قبل غروب الشمس وطلوع الفجر عن ركعة منها، إما لنفسه أو لتعين ما وراء مقدار ركعة لما بعدها [ولا ضروري] للصبح على الأصح، ويدرك الاختياري بما يدرك به الضروري عندي، على مقنضى المذهب.
66. كل صلاة فتقديمها أول وقتها أفضل، إلا الظهر للجماعة فإلى ذراع بعد الزوال.
67. كل زمان فهو صالح للصلاة إلا ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وطلوع الفجر حتى ترتفع قدر رمح والجمعة حتى ينصرف أو يطول في غير الفرائض وغير الطواف والتلاوة والجنازة ما لم يسفر أو تصفر إلا أن تعارض مفسدة، وغير ركعتي الفجر قبل الدخول في الصبح والوتر قبل الفراغ فيقطع لرجاء ركعة بعدها، وعادة الليل للمعذور إلى تعين أولى منها.
68. كل ما يمنع الوجوب والكفر إلا معصية السكر فهو عذر يوجب رفعه الأداء للتمكن من ركعة من الضروري، إلا للكافر فلمقدارها، وطروه لهما السقوط إلا عن الناسي والنائم.
69. كل من ليس بمعذور ولا مرخص له فهو بالتأخير إلى وقت العذر عاص بيد أنه مؤد، وقيل: من سوى الكافر قاض.
70. كل مشتركتي الوقت فالجمع بينهما لجد السير في سفر وخوف الإغماء في مرض جائز، وبين الليلتين بالمطر ونحوه. أما بعرفة وجمع فسنة.
71.
صفحہ 8
كل صلاة من الخمس والجمعة قصد الدعاء إليها في وقتها فالأذان واجب لها في البلد، سنة في كل مقصد، فإن لم يقصد استحب في الفلوات والدور المنفردة، ولا أذان لغيرها.
72. كل صلاة من الخمس والجمعة خاصة فالإقامة لها سنة على كل مصل.
73. كل ما سوى السوأتين من الذكر والأمة فليس بعورة، إلا أنه يكره ما بين السرة والركبة ويتأكد في الأمة، فتعيد في الوقت.
74. كل ما عدا الوجه والكفين فهو عورة من الحرة في الصلاة متأكد في أم الولد فتعيد في الوقت، حيث لا تعيد الأمة كالحرة: في الرأس والصدر والأطراف.
75. كل صلاة فشرطها الاستقبال، إلا في القتال وفي سفر القصر للراكب في غير الفرائض، وفي الطواف والنفل وفي الكعبة.
76. كل أفعال الصلاة فريضة، إلا رفع اليدين ووضعهما على الركبتين وبسط السبابة والإشارة والتيامن والتياسر، فإنها فضيلة وإلا القيام لقراءة غير الفاتحة والجلسة الوسطى والزائد على الاعتدال والسلام من الأخرى فإنها سنة.
77. كل أقوال الصلاة سنة إلا الإحرام والفاتحة والسلام فإنها فريضة وإلا التأمين والذكر غير التكبير وسمع الله لمن حمده والتشهد والدعاء غير الصلاة على النبي ( وقراءة المأموم فإنها فضيلة.
78. كل كيفيات الصلاة فضيلة إلا الاعتدال في الأركان والترتيب والطمأنينة، فإنها واجبة، وإلا الجهر والإسرار فإنها سنة.
79. كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة.
80. كل نفل مقصود لنفسه فعلى غير المعذور بقطعه بعد الدخول فيه قضاؤه وبالعكس، إلا ما جاء في ركعتي الفجر مجازا.
81.
صفحہ 9
كل ما لا يصح للفذ غير المحكوم له بحكم الجماعة فلابد فيه من نية الإمام، وبالعكس.
82. كل مأموم عليه نية الاقتداء ولو بالالتزام.
83. كل من أدرك الركوع وما يجب فيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة.
84. كل من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدركها.
85. كل من لزمه أن يتم الصلاة في جماعة فأتم فذا أو قضى ما وجب عليه فذا مؤتما بطلت صلاته قاله ابن عبد الحكم.
86. كل من لم يدرك الجماعة فيما سوى المغرب فيستحب له أن يعيد فيها، إلا الإمام الراتب فإنه كالجماعة.
87. كل من أدرك وترا فإنه يقوم بغير تكبير، وبالعكس.
88. كل مسبوق فهو قاض في الأقوال بان في الأفعال.
89. كل رائحة كريهة عرضية أو خلقية فإن صاحبها يؤمر بتجنب المساجد والمحافل بخلاف الأسواق.
90. كل ما سوى ذكر سجود التلاوة في النافلة في ركعة أخرى والقبلي في صلاة أخرى والسورة وتقديم القراءة على التكبير في العيد فعقد الركعة فيه الرفع، وفيها الوضع.
91. كل ما زاد على صلاة يوم من الفوائت فهو كثير لا يجب تقديمه ولا ترتيب القضاء فيه، وبالعكس.
92. كل من ذكر صلاتين بعينهما مختلفتين فأكثر إلى الكثير، ولا يدري ما السابقة فإنه يضرب المذكور في أقل منه بواحد ثم يزيد واحدا، ويعيد الحضرية سفرية.
93. كل سنة داخلة ففي نسياتها السجود قبل السلام، إلا تكبيرة أو سمع الله لمن حمده مرة، فلا شيء فيهما.
94.
صفحہ 10