Kitab al-Tawhid
كتاب التوحيد
ایڈیٹر
د. فتح الله خليف
ناشر
دار الجامعات المصرية
پبلشر کا مقام
الإسكندرية
اصناف
•Maturidism
علاقے
•ازبکستان
سلطنتیں اور عہد
سامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005
وَأَيْضًا أَن القَوْل الْخَالِق يخرج مخرج التَّعْظِيم فَكل مَا هُوَ أَعم فَهُوَ أبلغ وبقائل لَا لذَلِك اخْتلفَا
فَنَذْكُر مَعَاني إِنْكَاره أَيْضا ثمَّ الأَصْل أَن إِنْكَار الْمُعْتَزلَة هَذَا بِمَا لم يَجدوا فعل أحد يُخرجهُ غَيره من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وَهُوَ الأَصْل الَّذِي لَهُ أنكر من أنكر خلق الْأَعْيَان بإمتناعه فِي الشَّاهِد عَن الْوُجُود فِي الْحَقِيقَة بِفعل أحد بل لَا يُوجد فِيهِ غير جمع وتفريق فَأَبَوا أَن يكون خلق أَعْيَان الْأَشْيَاء بذلك وبمثله أنْكرت الْمُعْتَزلَة خلق الْأَفْعَال فَلذَلِك نسبهم الْأَوَائِل إِلَى ذَلِك مَعَ مَا قَوْلهم فِي التَّحْقِيق ذَلِك لأَنهم حققوا الْأَشْيَاء فِي الْقدَم وَجعلُوا من الله إيجادها لَا إِحْدَاث شيئيتها وَكَانَت الشيئية لَا بِهِ فَيكون الْعَالم عِنْدهم فِي التَّحْقِيق حَدثا عَن أَشْيَاء لَا أَنه أحدث عَن غير شَيْء ثمَّ ذكرُوا فِي الْكفْر وَالْإِيمَان أَنَّهُمَا شَيْئَانِ كَانَ من الْفَاعِل إيجادهما لَا جَعلهمَا شَيْئَيْنِ فصارا من حَيْثُ الشيئية لَيْسَ للْعَبد ثمَّ لَا يُنكر ذَلِك فَمَا يُنكر أَن يكون من حَيْثُ الشيئية خلقا وَلَا يدْفع ذَلِك وَلم يُوجب بذلك أَنه عذب لَا لشَيْء وَلَا أَنه عذب للشيئية وَلَا أُحِيل التعذيب إِذْ سَقَطت عَنهُ الشيئية وَلَا أوجب الشّرك بَين الْفَاعِل والشيئية فِي الْعقل وَفِي الْوُجُود وَلَا أطلق القَوْل بِأَنَّهُ لإثنين إِذْ هُوَ بكليته فِي أَنه شَيْء لَيْسَ لَهُ وَفِي أَنه إِيمَان وَكفر لَهُ وَكَذَا هَذَا التَّقْرِير فِي حَرَكَة المفلوج وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
ثمَّ قَالَ الكعبي مَا جعل فَاعل الْمعْصِيَة أَحَق بالذنب من خَالِقهَا
قيل لَهُ وَمَا جعل جِهَة الْمعْصِيَة أَحَق بالذم من جِهَة الشيئية وَالْحَرَكَة والحدثية والعرضية وَأَنه خلاف للْعَبد وَللَّه وَغير لَهما وَأَنه حجَّة الله وَدَلِيل سفه الْكَافِر فَإِن الذَّم لشَيْء من ذَلِك لزمَه الذَّم بِكُل مُسَمّى بِهِ فَيجب الذَّم على فعل الْإِيمَان وكل حسن وَإِن لم يجب ثَبت لذَلِك جِهَات يصرف إِلَى كل مَا يَلِيق بِهِ ثمَّ الَّذِي من الله تَعَالَى حِكْمَة من حَيْثُ جعله فِي الْحَقِيقَة قبيحا وسفها وجورا
1 / 242