270

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن " (1).

وهو ضعيف بما مر - لو أراد به الوجوب الاصطلاحي الحادث - وحسن لو أراد به الاستحباب.

كما يدل عليه صريحا رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض، فليتصدق بمد لكل يوم، وأما أنا فإني صمت وتصدفت " (2).

ثم إن الظاهر عدم الفرق بين استمرار نفس ذلك المرض أو الانتقال منه إلى مرض آخر كما يستفاد من الأخبار.

حكم الافطار لعذر آخر غير المرض وهل يلحق بالافطار أداء أو قضاء - للمرض الافطار - فيهما أو في أحدهما - لعذر آخر؟ (فلو أفطر الأداء لعذر آخر) (3) ثم استمر ذلك العذر أو مرض بعد خروج الشهر واستمر إلى القابل، أو أفطر الأداء للمرض ثم حصل عذر آخر واستمر، أو انتقل إلى عذر آخر إلى رمضان القابل، فهل يسقط القضاء ويتبدل (4) بالتصدق أم يتعين القضاء؟

الظاهر: الثاني، عملا بالدليل الدال على وجوب القضاء مطلقا السالم عن المخصص.

نعم قد يزعم دلالة رواية ابن سنان - المتقدمة - على إلحاق الصورة الثانية من الصور المذكورة، وليس كذلك، لأن الظاهر من العذر بقرينة قوله " وهو مريض " المرض، غاية الأمر حصول الاجمال من جهة اقتران اللفظ بما

صفحہ 288