كتاب الصوم
كتاب الصوم
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الصوم
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مسألة (١٥) جواز الافطار للحامل المقرب الحامل المقرب - وهي التي قرب زمان وضعها - والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الافطار بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى:
أن عليه إجماع فقهاء الاسلام (١).
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي العسر والحرج والضرر - رواية محمد بن مسلم " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرنا فيه تقضيانه بعد " (٢).
وفي تفسير قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿وعلى الذين يطيقونه﴾</a> (3) قال عليه السلام: " المرأة تخاف على ولدها " (4).
صفحہ 274
1 - 297 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں