216

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قد برء ثم توانى قبل أن يدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه صيامه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام على مسكين، وليس عليه قضاء " (١).

ونحوهما غيرهما.

خلافا للمحكي عن ابن بابويه (٢) وابن أبي عقيل (٣) والحلي من وجوب القضاء من غير فدية (٤) وعن المنتهى (٥) والتحرير (٦) تقويته، لظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾</a> (7) وهو ضعيف لوجوب التخصيص - على تقدير صحة التمسك بالاطلاق وعدم دعوى وروده مورد حكم آخر - فتدبر.

لو برء المريض وحدث عذر آخر ثم لو برء من المرض وحدث (8) عذر آخر مانع عن القضاء، فلا يبعد إلحاقه باستمرار المرض، ويدل عليه ما عن الصدوق في العلل والعيون - بسنده الحسن - عن الفضل بن شاذان، عن مولانا الرضا عليه السلام " قال: إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه

صفحہ 234