211

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مسألة الافطار بظن دخول الليل - في قوله عليه السلام: أعلى الذي أفطر قضاء ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾</a> (1) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه القضاء لأنه أكل متعمدا " (2).

وقد يستدل - هنا - بقوله صلى الله عليه وآله: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (3). وفي شمول لفظ الفريضة للصوم نظر، بل الظاهر المتبادر - سيما بملاحظة تقييد القضاء بقوله: " كما فاتته " - هي الصلاة لا غير، ولذا اشتهر الاستدلال بها لوجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت في الصلاة. وصرحوا في الصوم بعدم وجوب الترتيب بل استشكل بعضهم في استحبابه ولم يلتفت أحد منهم إلى ملاحظة هذه الرواية الظاهرة في وجوب الترتيب (4).

صفحہ 229