203

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

تشمله (1) أدلة الصوم، والنية إنما يشترط تقدمه (2) إذا كان العمل في أوله متصفا بالوجوب.

برء المريض قبل الزوال ومما ذكرنا يظهر أن حكم المريض إذا برء قبل الزوال هو وجوب الامساك، لأن الصوم واجب عليه - إما في هذا اليوم أو قضاؤه في يوم آخر - فالامساك المتحقق منه إنما تحقق منه في حال (3) اشتغال ذمته بالصوم أداء أو قضاء، فإذا برء ونوى سرى نيته إلى الامساك السابق (4)، فتأمل.

دخول الصبي في الصوم المستحب ومما ذكرنا يظهر: أنه إذا دخل الصبي في الصوم المستحب لم يجب عليه اتمامه لعدم الدليل على ذلك، لأن أدلة وجوب الصوم إنما تدل على وجوب إمساك مجموع النهار، وإمساك مجموع النهار لا يتصف في حقه بالوجوب، وسراية نية الوجوب إلى الامساك السابق بحيث يخرجه عن الاستحباب إلى الوجوب غير معلوم، فتعلق الوجوب عليه يحتاج إلى دليل يوجب عليه الامساك الباقي، أو يجعل السابق جزء للواجب، والمفروض عدم ثبوت الأول، لأن المستدل إنما استدل بالأخبار الدالة على الثاني.

اللهم إلا أن يدعى الأول، ويقال: إن الفعل مطلوب عنه (5)، ففي بعض أجزائه يرضى الشارع بالترك، وفي بعضها لا يرضى.

ويقال بذلك في الصلاة وسائر عباداته الواجبة إذا دخل فيها مستحبا فبلغ، فتأمل فإنه مشكل. وقول المشهور أقوى، بل عن الحلي (6) دعوى أن

صفحہ 221