Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى ما اخترناه، في جمله وعقوده (1)، ويورد المقالة الأخرى في نهايته (2)، على جهة الإيراد على ما نبهنا عليه من قبل.
ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله، وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها.
ثم تضع يديك جميعا بما بقي فيهما من البلة على ظهر قدميك، فتمسحهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين تقدم وصفهما، ولا يجوز أن يأخذ للرأس والرجلين ماء جديدا، ولا يجزي غسل الرجلين عن مسحهما، وكذلك الرأس، وإن عرضت حاجة إلى غسل الرجلين للتنظيف أو غيره، وجب أن تقدم على الوضوء ليميز بين المفروض والمسنون، فإن جعل غسلهما بين أعضاء الطهارة فمكروه.
ويعتبر جفاف ما وضاه على ما مضى شرحنا له.
ومسح الأذنين أو غسلهما بدعة عند أهل البيت عليهم السلام.
ولا يجوز المسح على الخفين، ولا الجوربين، ولا الجرموقين، ولا على الخمار والعمامة، فأما النعال فما كان منها حائلا بين الماء وبين القدم لم يجز المسح عليه، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه، سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم.
ويجوز المسح على الجبائر عند الضرورة وخوف المضرة بحل العضو.
قال محمد بن إدريس: في مسائل الخلاف للسيد المرتضى " التساخين:
الخفاف، بالتاء المنقطة من فوقها بنقطتين المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين المسكنة والنون " فأوردت الكلمة هاهنا لئلا تصحف.
ويجب في الوضوء الترتيب، وهو أن يغسل الوجه، ثم اليدين، ويمسح الرأس، ثم الرجلين، فمن قدم مؤخرا أو أخر مقدما لم يجزه ذلك في رفع حدثه
صفحہ 102
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں