Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
رحى خفيفة، خرجت على النصف، فإذا اجتمع عنده حنطة، وعلس، ضم بعضه إلى بعض، لأنها كلها حنطة) والشعير، والسلت (بضم السين غير المعجمة، واللام المسكنة، والتاء المنقطة، نقطتين من فوقها، وهو شعير، فيه ما في الشعير، فإذا اجتمع عنده شعير وسلت، ضم بعضه إلى بعض: لأنه كله شعير، لونه لون الشعير وطعمه طعمه إلا أن حبه أصغر من حب الشعير) والتمر والزبيب.
وشروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس التسعة، أن يكون مالكها حرا، بالغا، كامل العقل موسرا، وحد اليسار: ملك النصاب، وأن يكون في يد مالكه، وهو غير ممنوع من التصرف فيه. ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه، الذي لا يتمكن من الوصول إليه، ولا زكاة في الدين، إلا أن يكون تأخر قبضه، من جهة مالكه، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.
وقال بعض أصحابنا، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: وشروط وجوب الزكاة من هذه الأجناس، ستة، اثنان يرجعان إلى المكلف، وأربعة ترجع إلى المال، فما يرجع إلى المكلف: الحرية، وكمال العقل، وما يرجع إلى المال: الملك والنصاب، والسوم، وحؤول الحول. وينبغي أن يلحق شرطا سابعا، فيما يرجع إلى المكلف، وهو إمكان التصرف طول الحول، فيصير ثلاثة ترجع إلى المكلف، فالحرية شرط في الأجناس كلها، لأن المملوك لا يجب عليه الزكاة، لأنه لا يملك شيئا، وكمال العقل شرط في الدنانير، والدراهم فقط، فأما ما عداهما، فإنه يجب فيه الزكاة، وإن كان مالكها ليس بعاقل، من الأطفال، والمجانين، والصحيح من المذهب، الذي تشهد بصحته، أصول الفقه والشريعة، إن كمال العقل، شرط في الأجناس التسعة، على ما قدمناه أولا، واخترناه، وهو مذهب السيد المرتضى رحمه الله، والشيخ الفقيه سلار ، والحسن بن أبي عقيل العماني، في كتابه، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وهذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا، ثقة، فقيه، متكلم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد، وكتابه
صفحہ 429
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں