Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
خالف ظاهر التنزيل.
ولا يجوز التفريق بين الثلاثة الأيام إلا في موضع واحد، وهو إذا صام يوم التروية، ويوم عرفة، فإنه يبني على صيامه بعد أيام التشريق، فأما إذا لم يكن المانع من التتابع العيد، أو كان المانع العيد، ولم يحصل صيام يومين قبله، فلا يجوز التفريق بحال.
وشيخنا أبو جعفر، في جمله وعقوده، جعله في قسم الصيام الذي إذا أفطر المكلف به في حال دون حال بنى. فقال: وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة، إن صام يومين ثم أفطر بنى، وإن صام يوما وأفطر أعاد (1). وهذا الإطلاق، لا يصح إلا في موضع واحد، وهو أنه يكون، قد صام يوم التروية، ويوم عرفة، فإنه يبني بعد أيام التشريق، فأما إذا لم يكن صام اليومين المذكورين، وصام بعد أيام التشريق، فإنه لا يبني إذا صام يومين ثم أفطر.
فأما صيام السبعة الأيام، فإذا عاد، ورجع إلى وطنه، يصومهن إن شاء متتابعة، وإن شاء متفرقة، ولا يجب عليه التتابع، ولا يجوز له أن يصومهن، إلا إذا رجع، ولا يجوز صيامهن في الطريق والسفر، فإن جاور بمكة، انتظر قدوم أهل بلده إلى بلدهم، إذا كان ذلك دون الشهر، فإن كان أكثر من ذلك، انتظر شهرا، ثم صام بعد ذلك.
فإن مات المكلف بهذا الصيام بعد القدرة عليه، قال بعض أصحابنا: لا يجب على وليه القضاء عنه. والأولى أنه يجب ذلك على الولي، لأن الإجماع منعقد على أن كل صوم كان واجبا على الميت، وقدر عليه ولم يفعله، فالواجب على الولي القيام به.
وصوم جزاء الصيد، بحسب قيمة جزائه، متفرقا ومتتابعا، ولا يجوز صيامه في السفر، وقال ابن بابويه في رسالته: يجوز صيامه في السفر (2). والأظهر بين أصحابنا الأول.
صفحہ 415
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں