Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أن يأتي به متفرقا، ومنهم من قال: إن كان الذي فاته عشرة أيام، أو ثمانية، فليتابع بين ثمانية، أو بين ستة، ويفرق الباقي، والأول هو الأظهر بين الطائفة، وبه أفتي، لأن الأصل يقتضيه، وإلى ذلك ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، وإن فرقه كان أيضا جائزا.
ولا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان، في أي شهر كان، فإن اتفق أن يكون مسافرا، انتظر وصوله إلى بلده، أو المقام في بلد بنية المقام عشرة أيام، ثم يقضيه إن شاء.
ومن أكل، أو شرب، أو فعل ما ينقض الصيام، في يوم يقضيه، من شهر رمضان ناسيا، تمم صيامه، وليس عليه شئ، وكذلك حكم المتطوع بصيامه، فإن فعله متعمدا، وكان قبل الزوال، أفطر يومه ذلك، ثم يقضيه يعني اليوم الفائت الأصلي، الذي أفطره في رمضان، وكثيرا يطلق في الكتب، ويوجد ما أنا ذاكره، وإن فعل ذلك بعد الزوال، قضى ذلك اليوم يعني اليوم الذي أفطره في رمضان، فإن أريد قضى ذلك اليوم، إن الإشارة راجعة إلى اليوم القضاء الذي ليس من شهر رمضان، فكان يجب عليه قضاء يومين، لأن يوم أداء شهر رمضان، الذي أفطر فيه، يجب عليه أيضا القضاء عنه، وهذا لا يقوله أحد من الفقهاء، وكان عليه بعد القضاء، أو قبل القضاء، الكفارة لأنهما فرضان، اجتمعا، بأيهما شاء بدأ، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن، كان عليه صيام ثلاثة أيام، متتابعات، وقال بعض أصحابنا: إن عليه كفارة اليمين، وقال ابن البراج رحمه الله: يجب عليه كفارة من أفطر يوما أداء من شهر رمضان.
ومتى أصبح الرجل جنبا، وقد طلع الفجر، عامدا كان، أو ناسيا، فليفطر ذلك اليوم، ولا يصمه، ويصوم غيره من الأيام، على ما روي في الأخبار (1) وليس كذلك قضاء يوم نذر صومه فأفطره، فأخذ في القضاء، فأفطر، فإنه لا
صفحہ 406
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں