Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ثم يكبر الخامسة، يركع بها، وهذا أظهر في الروايات (1) والعمل، وبه أفتي.
وترتيبها، ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة على ما قدمناه، سبع في الأولى وخمس في الثانية، يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، ويتوجه إن شاء، ثم يقرأ سورة الحمد، وسورة الأعلى، ثم يكبر خمس تكبيرات، يقنت في دبر كل تكبيرة قنوتا بالدعاء المعروف في ذلك، وإن قنت بغيره كان أيضا جايزا، ثم يكبر السابعة، ويركع بها، فإذا قام إلى الثانية، قام بغير تكبير، ثم يقرأ الحمد، ويقرأ بعدها، والشمس، وضحاها، وروي سورة الغاشية (2) ثم يكبر أربع تكبيرات، يقنت في دبر كل تكبيرة منها، ثم يكبر الخامسة، ويركع بها.
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، ولكن ينادي لها الصلاة، ثلاث مرات، ويجهر الإمام فيهما، كما يجهر في الجمعة.
والخطبتان فيهما واجبة على الإمام كوجوبهما في الجمعة، إلا أنهما في الجمعة قبل الصلاة، وفي العيدين بعد فراغه من الصلاة، ولا يجب على المأمومين استماعهما، بخلاف الجمعة.
ولا منبر في العيدين ينقل نقلا، بل يوضع للإمام من الطين ما يعلو عليه، ويخطب.
ووقتهما من طلوع الشمس إلى زوالها من ذلك اليوم، إلا أنه يستحب في صلاة الأضحى تعجيل الخروج والصلاة، ويستحب في صلاة الفطر خلاف ذلك ويستحب لمن خرج إلى صلاة العيد أن يخرج في طريق، ويجئ في طريق غيرها.
ويستحب أن يكون الوقوف والسجود في صلاة العيدين على الأرض نفسها، من غير حائل، وليس قبلها تطوع بصلاة، ولا بعدها، لا قضاء ولا أداء إلى زوال الشمس، ولا بأس بقضاء الفرائض، وإنما الكراهة في صلاة النافلة، إلا بالمدينة، فإن من غدا إلى صلاة العيد مجتازا على مسجدها استحب له أن
صفحہ 317
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں