Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويكره أن يصلي الإنسان في عمامة لا حنك لها، وهذا هو الاقتعاط، " بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق، والعين غير المعجمة، والطاء غير المعجمة "، المنهي عنه في الحديث، يرويه المخالف والمؤلف قد ذكره أبو عبيدة القسم بن سلام في غريب الحديث.
فأما الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، أو الثوب الذي فوقه، فجائزة، لأن هذه الأوبار طاهرة، ولو كانت نجسة لما تعدت نجاستها إلى الثوب، لقوله عليه السلام: ما بين يابسين من نجاسة (1) وقد يوجد في بعض الكتب أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، ولا الذي فوقه، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (2) على جهة الإيراد لا الفتوى، والاعتقاد.
ولا يجوز الصلاة في القلنسوة، والتكة، إذا عملا من وبر الأرانب.
وتكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.
وتكره الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهور، مثل السكين، والسيف.
وإذا عمل كافر من أي أجناس الكفار، مجوسيا كان أو غيره، ثوبا لمسلم، لا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله (3) وهذا خبر من أخبار الآحاد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في مبسوطه أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره (4) وأيضا إجماع أصحابنا منعقد، على أن أسئار جميع الكفار
صفحہ 269
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں