175

Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایڈیٹر

لجنة التحقيق

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی

والدليل على ذلك ما ذكره شيخنا، أنه من خص ذلك في نسب معين، يحتاج إلى دليل، والأخبار الواردة في الحث على الأذان، عامة في كل أحد.

وأخذ الأجر على الأذان محظور، ولا بأس بأخذ الرزق عليه من سلطان الإسلام، ونوابه.

ويستحب للإمام أن يلي الأذان والإقامة، ليحصل له الفضل وثواب الجميع، إلا أن يكون أمير جيش، أو أمير سرية، فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد رحمه الله في رسالته إلى ولده (1).

باب ذكر أعمال الصلاة المفروضة وما يلحق بذل من الشروط علم أن المفروض من ذلك هو الطهارة ، والتوجه إلى القبلة، والمعرفة بالوقت، وأعداد الفرائض، وستر العورة، والقيام مع القدرة، أو ما قام مقامه مع العجز، والنية، وتكبيرة الافتتاح، والقراءة في الركعتين الأوليين، والتسبيح أو القراءة في الأخيرتين، والركوع، والتسبيح فيه، أو ذكر الله، والسجود، والتسبيح فيه، أو الذكر، والتشهدان، الأول والثاني، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم فيهما.

ومن فروض الصلاة ما يجري مجرى الترك، نحو أن لا يكون على بدن المصلي وثوبه نجاسة، منعت الشريعة من الصلاة، وهي فيه، أو في موضع سجوده نجاسة.

وإن لا يتكلم، ولا يضحك ولا يأكل، ولا يشرب، ولا يفعل فعلا يخرج به من أفعال الصلاة.

صفحہ 215