Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الكراهة أتوا به على لفظ الحظر والحرام، وكذلك إذا كان الشئ على جهة الاستحباب المؤكد، أتوا به على جهة الوجوب، إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام، أو تسوية صف.
والترتيب واجب في الأذان والإقامة، فمن قدم حرفا منه على حرف، رجع فقدم المؤخر، وأخر المقدم منه.
فإن قيل: عندكم أن الأذان والإقامة مندوبان، ومع ذلك فالترتيب فيهما واجب؟
قلنا: غرضنا بما قلنا من وجوب الترتيب مع كون الأذان مندوبا إليه، أن من أتى بهما غير مرتبين يستحق به الإثم، غير إنا نقول استحقاقه الإثم ليس هو بسبب أنه أخل بواجب عليه فعله، وإنما هو بسبب ارتكابه بدعة وشيئا غير مشروع، باعتبار أنه لو ترك الأذان والإقامة وجميع صفاتهما، فإنه لا يستحق بذلك إثما، فانكشف بذلك إن استحقاق الإثم فيهما إذا فعلا غير مرتبين، إنما هو بارتكاب البدعة، لا بالإخلال بالواجب.
ولا يجوز التثويب في الأذان، اختلف أصحابنا في التثويب ما هو، فقال قوم منهم: هو تكرار الشهادتين دفعتين، وهذا هو الأظهر، لأن التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع، وأنشد المبرد لما سئل عن التأكيد فقال:
لو رأينا التأكيد خطة عجز * ما شفعنا الأذان بالتثويب وقال قوم منهم: التثويب هو قول: الصلاة خير من النوم، وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما.
وكذلك اختلف الفقهاء في تفسيره.
والدليل على أن فعله لا يجوز، إجماع طائفتنا بغير خلاف بينهم. وأيضا لو كان التثويب مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك، ولا دليل عليه.
وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم، ولا عقاب، لأنه
صفحہ 212
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں