109

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولا ينافي هذا المعنى تنزيل النافلة منزلة الهدية; لأنها بمنزلتها بعد تعلق الأمر بها لا مطلقا.

وكيف كان، فليس في سليم السند من هذه الأخبار تصريح بجواز تقديم نافلة الزوال عليه حتى يرفع اليد من أجله عن ظواهر ما قدمنا من الأخبار.

ثم لو سلم - تنزلا - صراحتها في ذلك، تعين حملها على ما إذا علم المكلف بأنه لو لم يقدمها على الزوال اشتغل عنها بعده ولن يتمكن منها; لمفهوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال، أيتعجل من أول النهار؟

فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها) (1).

ويؤيده: ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر، يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال) (2).

صفحہ 116