100

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وابن إدريس (1)، وعن الشيخ في المبسوط (2) وابن أبي عقيل (3): امتداده للمختار إلى طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر إلى طلوع الشمس. والمختار:

ما ذهب إليه المشهور.

لنا على ذلك - مضافا إلى الأصل -: ما روي في الصحيح وغيره من أن لكل صلاة وقتين (4)، وقد ظهر مما ذكرنا في أوقات سائر الصلوات أن الأول منهما للفضيلة لا للاختيار، والثاني للاجزاء، فنقول: لا خلاف في كون ما بعد طلوع الحمرة إلى طلوع الشمس وقتا لها وإن اختلفوا في كونه وقتا للاجزاء أو للاضطرار، وقد عرفت أن الوقت الثاني للاجزاء.

ويدل على ذلك أيضا: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وقت صلاة الفجر (5) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (6).

صفحہ 105