395خلاصة البدر المنيرخلاصة البدر المنيرIbn al-Mulaqqin - 804 ہجریابن الملقن - 804 ہجریناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٠هـ-١٩٨٩ماصنافextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditionsthe collections•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیقال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".قلت: رواها مسلم فيه١.قال: وفي رواية: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله".قلت: رواها عنه بنحوها.قال: وفي رواية: "فهو حر كله".قلت: رواها أحمد، والبيهقي من رواية أبي المليح٢.قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق".قلت: رواها البخاري من رواية ابن عمر.٢٩٦١- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يجزي ولد والده إلا أن يراه مملوكًا، فيشتريه فيعتقه".رواه مسلم كما تقدم في خيار المجلس٣.والأربعة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وصححه الحاكم٤.١ رواه مسلم ١٢٨٧/ ٣.٢ رواه أحمد ٧٤/ ٥ و٧٥ من حديث أبي المليح، عن أبيه وكذلك البيهقي ٢٧٣/ ١٠ ورواه ٢٧٤/ ١٠ من حديث أبي المليح.٣ رواه مسلم ١٥١٠.٤ رواه أبو داود ٣٩٤٩ والترمذي ١٣٦٥ وابن ماجه ٢٥٢٤ والحاكم ٢١٤/ ٢.2 / 455کاپیاشتراکAI سے پوچھیں