87

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایڈیٹر

أمجد رشيد محمد علي

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

الثالثة : المبتدأة(١) ، وهي التي حاضت أولَ مرة فاستُحيضت واستمر بها(٢) الدم، فترد في كل شهر إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة في أصح القولين(٣).

الرابعة : المتحيرة : وهي التي نسيت عادتها (٤) ولا تمييز لها ، فعليها الاحتياطُ ؛ أخذاً بأسوأ الأحوال(٥) ، فعليها أن تصليَ أبداً، وتغتسلَ لكل مكتوبة ؛ لاحتمال انقطاع الدم قبيل المكتوبة ، وتصومَ رمضان كله ، ثم تقضيَ شهراً ؛ ليحصل فيه ما فاتها يقيناً (٦) هذا نصه ، ويجتنبها زوجها أبداً ويلزمه نفقتها.

وأما النفاس (٧) : فأقله لحظة(٨)، وأكثره ستون يوماً (٩) ، وغالبه أربعون يوماً،

  1. غير المميزة بأن رأت الدم بصفة واحدة ، ومثلها المبتدأة المميزة التي فقدت شرطاً من شروط التمييز المتقدمة كما صرح به في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٤/١).

  2. في الأصل : ( بهما ) .

  3. هو الأظهر كما في ((المنهاج)) إن عرفت وقت ابتداء الدم، وإلا .. فهي متحيرة. انظر: المرجع السابق و (( حاشية الباجوري)) (١١٥/١).

  4. قدراً ووقتاً، وسميت متحيرة ؛ لتحيرها في أمرها، وتسمّى محيِّرة بكسر الياء ؛ لأنها حيّرت الفقيه في أمرها. اهـ ((مغني المحتاج)) (١١٦/١).

  5. وحاصل أحكامها : أنها كالحائض في خمسة أشياء وكالطاهر في خمسة أخرى ؛ أما ما هي فيه كالحائض : فالتمتع والقرآن والمكث في المسجد ومس المصحف وحمله ، وأما ما هي فيه كالطاهر : فالطلاق والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف. انظر: ((حاشية البجيرمي على الإقناع)) (٣٥٠/١) .

  6. فيبقى عليها يومان لاحتمال أن يطرأ عليها الحيض في أثناء اليوم الأول مع احتمال كونها تحيض أكثر الحيض ، فيرتفع على هذا يوم السادس عشر، فيصح لها أربعة عشر من كلٍّ من الشهرين بثمانية وعشرين يوماً ، فيبقى عليها يومان فتصوم لهما من ثمانية عشر ثلاثةً أولَها وثلاثةً آخرَها فيحصلان . اهـ ((حاشية الباجوري)) (١١٥/١) .

  7. هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٠٨/١) و((التحفة)) (٣٨٣/١) .

  8. باتفاق المذاهب الأربعة، وقال المزني: أقله أربعة أيام، ودليل الجمهور : أن الاعتماد في ذلك أصلاً على الوجود ، وقد حصل الوجود في القليل والكثير ، حتى وجد من لم تَرَ نفاساً أصلاً كما قاله في ((المجموع)). انظر: ((الهداية)) (٣٦/١) و((بداية المجتهد)) (٥٢/١) و((المجموع)) (٥٢٤/٢_٥٢٥) و((المغني)) (٣٥٩/١).

  9. وهو مذهب المالكية ، وقال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أكثره أربعون. انظر : المراجع السابقة .

87