75

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایڈیٹر

أمجد رشيد محمد علي

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

الباب السابع : في المسح علي الخفين(١)

كلُّ مَن لبس الخفَّ على طهارة كاملةٍ مبيحةٍ (٢) للصلاة ثم أحدث .. فله أن يمسحَ على خفِّه(٣) من وقت حدثه(٤) ثلاثةَ أيام ولياليهن إن كان مسافراً ، أو يوماً وليلةً إن كان مقيماً ، لكن بخمس شرائط(٥) :

الأولى : أن يكون اللُّبسُ بعد كمال الطهارة ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخفَّ ثم غسل الثانيةَ وأدخل .. لم يجز(٦) ، خلافاً لأبي حنيفة(٧)، فلو نزع الخفَّ وأعاده إلى الرجل .. كفاه ، ولو صبَّ الماء في الخفِّ حتى تُغْسلَ فيه رجلاه .. لم يجز.

الثانية : أن يكون الخفُّ قوياً يمكن المشيُّ عليه(٨)، ولا يجوزُ على

(١) وهو جائز بالإجماع خلافاً للشيعة؛ لما روى البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ) .

(٢) خرج بهذا القيد المستحاضة إذا توضأت ولبست الخفّ ثمّ انقطع دمُها قبل المسح على الخف .. فلا يجوز لها المسح حينئذ ، بل تنزع الخف وتأتي بطهارة كاملة بلا خلاف في المذهب ؛ لأن الطهارة التي ترتب المسح عليها قد زالت بالشفاء الطارىء، فيمتنع ترتيب المسح عليها. اهـ ((الشرح الكبير)) (١/ ٢٧٢).

(٣) لكن غسل الرجل أفضل، وقد يسن المسح على الخفين كما إذا تركه لثقله عليه؛ لعدم إلفه له ، أو كان ممن يقتدى به ؛ أو خاف فوت جماعة لو لم يمسح ، وقد يجب إذا توقف عليه إدراك واجب كالوقوف بعرفة أو وقت صلاة فرض. اهـ ((التحفة)) (٢٤٣/١) و((بشرى الكريم)) (٢٩/١).

(٤) بعد لبس الخف. انظر: ((مغني المحتاج)) (٦٤/١).

(٥) لم يذكر المصنف شرطين وهما : أن يكون الخفّ ساتراً لمحل الفرض وهو الرجل مع الكعبين ، وأن يكون الخفّ طاهراً كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٢٤٧/١-٢٤٩) و((مغني المحتاج)) (٦٥/١).

(٦) وبهذا قال المالكية والحنابلة. انظر الدليل عليه في ((المجموع)) (٥١٢/١) و((المغني)) (٢٨٤/١_٢٨٥) .

(٧) القائل بجواز ذلك. انظر: ((الهداية)) (٣٠/١).

(٨) لتردّد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ، ويعتبر اعتدال الأرض سهولة وصعوبة ، ووجه اشتراط ذلك : أن يكون الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم يتعلق به الرخصة ، ويدخل في هذا الشرط : أن يكون الخف قوياً بحيث يمنع نفوذ الماء عن قرب لو صُبَّ عليه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٦٦/١) و((المجموع)) (٥٠٠/١-٥٠٣) و (( حاشية الباجوري)) (١ / ٨٧).

75