65

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایڈیٹر

أمجد رشيد محمد علي

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

الثالث : غسل اليدين مع المرفقين(١).

الرابع : مسح الرأس ولو على شعرة(٢) ، ولا يتقدر بالربع بل يكفي ما يسمى مسحاً ، خلافاً لأبي حنيفة(٣).

ولا يجوز المسح على طرف اللِّمَّة (٤) الخارجة عن حد الرأس . والنزعتان(٥) من الرأس ، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى عمامته (٦).

الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين (٧) .

السادس : الترتيب ؛ فلو تركه ناسياً .. لم يعتد بوضوئه(٨).

أما السنن .. فخمس عشرة :

التسميةُ(٩)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( باسم الله))(١٠) ثم

= انظر: ((المجموع)) (١٨٤/٢).

(١) من قوله: ( غسل اليدين إلى المرفقين) إلى قوله: ( يتراسل المؤذنون بالأذان ) في باب الأذان من ( كتاب الصلاة ) ، كلُّه ساقط من (ب) والمثبت كله من (أ).

(٢) في حدّه بألا تخرج بالمدّ عنه من جهة نزوله. اهـ ((مغني المحتاج)) (١/ ٥٣).

(٣) القائل بأن الواجب مسح ربع الرأس ، وقال المالكية والحنابلة: الواجب مسح الرأس جميعه. انظر : ((الهداية)) (١٢/١) و((بداية المجتهد)) (١٢/١) و((الشرح الكبير)) للدردير (٨٨/١) و ((المجموع)) (٣٩٨/١_٣٩٩) و((المغني)) (١/ ١١١).

(٤) بكسر اللام وهي: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا جاوزت المنكبين .. فهي جُمَّة. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة ( لمم ) .

(٥) هما بياضان يكتنفان الناصية كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٥١/١).

(٦) رواه مسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ) .

(٧) هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، ففي كل رجل كعبان . اهـ المرجع السابق (٥٣/١-٥٤) .

(٨) ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ .. طهره وما بعده، أو شك فيه بعد الفراغ .. لم يؤثر. اهـ المرجع السابق

(٩) أول الوضوء، وأقلها : باسم الله، وأكملها: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تركها في أوّله .. أتى بها في أثنائه. اهـ ((التحفة)) (٢٢٤/١).

(١٠) رواه النسائي (٧٨) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: ((توضؤوا باسم الله)).

65