108

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایڈیٹر

أمجد رشيد محمد علي

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

والرابع : سترُ العورة ، وعورةُ الرجل : ما بين سرته وركبته ، وعورةُ الحرة : جميع بدنها إلّا وجهها وكفيها(١) ، وعورةُ الأمةِ : ما لا يظهر عند المهنة(٢) ، فلها كشفُ الرّأس في الصلاة.

ويستحبُّ للمرأة أن تُكَثِّفَ جلبابها وتَسْدُله(٣) ولا تضمه ، وليكن الساتر صفيقاً بحيث لا يحكي لونَ البشرة(٤) ، وإذا صلى الرجلُ في قميص غير مزرور ولا إزار تحته .. بطلت صلاته ؛ فإنه يُرى عند الركوع عورته ، ولا يضر اتساع الذيل ، فالواجبُ سترها من أعلى ومن الجوانب(٥) ، وفي القدم : يجب سترها بالخف من الأسفل والجوانب لا من الأعلى(٦) ؛ فإنه العادة فيهما.

وإذا أعتقت الأمة في الصَّلاة ولم تبتدر إلى تغطية رأسها .. بطلت صلاتها ، وكذا العُريان إذا وجد الثوب في أثناء الصلاة : فإن لم يستتر .. بطلت صلاته(٧) ، وكذا الأُمّي إذا تعلم في أثناء الصلاة .. بنى على صلاته ولم تبطل له ما مضى.

= الفعل الكثير كعمده ، والفرق بين الفعل والكلام في ذلك : أنّ الفعل أقوى من القول ، ولهذا ينفذ إحبال المجنون دون إعتاقه. انظر: ((الروضة)) (٢٩٤/١) و ((الشرح الكبير)) (٤٤/٢-٤٥).

  1. وفي قول: أن باطن قدمها ليس بعورة، وقال المزني: ليس القدمان عورة. اهـ (( الروضة)) (٢٣٨/١).

  2. ضعيف، والأصح - كما في (( المنهاج)) - : أنّ عورتها في الصلاة كعورة الرجل ما بين سرتها وركبتها. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٨٥/١).

  3. أي: ترخيه. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة ( سدل ).

  4. فلا يكفي زجاج أو ماء صافٍ وثوب رقيق ؛ لأنّ مقصود السّتر لا يحصل ، ولا تكفي الظلمة ؛ لأنها لا تعد ساتراً عرفاً ، أمّا إدراك الحجم .. فلا يضرّ لكنه مكروه للمرأة وخلاف الأولى للرجل . انظر: ((التحفة)) (١٢٢/٢) والمرجع السابق، وهذا الحكم الأخير محله حيث لا فتنة ، أمّا بها كأن تخرج المرأة بلباس ضيق يصف حجم عورتها عند الرجال الأجانب .. فيحرم ؛ لأنّ القاعدة أنّ كلّ ما يجلب الفتنة من الزينة حرام كما بينه العلامة ابن حجر في (( الفتاوى الكبرى)) (١٩٩/١ -٢٥٠) فليراجع ؛ فإنه مهم.

  5. لا من أسفل كما في ((المنهاج)) وغيره. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٨٦/١).

  6. المراد : أنه لا يضر رؤية أعلى القدم من ساق الحذاء ، وليس المراد أن أعلى القدم لا يجب ستره ، فتنبه. انظر: (( الشرح الكبير)) (٣٤/٢).

  7. قوله: ( فإن لم يستتر ... ) إلخ ساقط من ( ب).

108