101

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایڈیٹر

أمجد رشيد محمد علي

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

أما الركوع : فرضه : أن يَنْحني بحيث تصيبُ راحتاه ركبتيه لو مدَّهما مع الطمأنينة(١).

وسننه عشر : أن يكبر للركوع ، وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع ، وأن يمد التكبير مداً(٢)، وأن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع ، وأن يوجه أصابعهما نحو القبلة ، وأن يفرجهما ولا يضمهما ، وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيهما ، وأن يمد ظهره مستوياً ، وأن يكون عنقه ورأسه مع ظهره كالصفحة الواحدة لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع ، وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه ، وتضم المرأةُ مرفقيها إلى جنبيها ، وأن يقول : ( سبحان ربي العظيم ) ثلاثاً ، والزيادةُ حسنٌ إن لم يكن إماماً(٣).

وأما الرفع من الركوع : فأقله : أن يعتدل مع الطمأنينة ، وسننه خمس : أن يقول عند الرفع : ( سمع الله لمن حمده) ثم يقول(٤): ( ربنا لك الحمد، مِلءَ السماوات ، ومِلءَ الأرض، ومِل ءَ/ ما شئت من شيء بعد ) ، وأن يرفع يديه عند الرفع ، وألاَّ يطول القيام فيه(٥) إلا في صلاة التسبيح ، وأن يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع(٦) في الركعة الثانية(٧) بعد أن يقول : ( ربنا لك الحمد ، ملء السماوات،

(١) هي سكون بعد حركة بقدر قول سبحان الله، قال في ((الروضة)) (٢٥٠/١): (وأقلها : أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع ، وينفصل هويه عن ارتفاعه منه ) اهـ

(٢) هذا هو المذهب الجديد، فيمد التكبير إلى آخر الركوع ؛ لئلا يخلو فعل من أفعال الصلاة بلا ذكر، وكذا في سائر انتقالات الصلاة ؛ لما ذكر ، ولا نظر إلى طول المد ، بخلاف تكبيرة الإحرام يندب الإسراع بها؛ لئلا تزول النية. اهـ ((مغني المحتاج)) (١/ ١٦٤).

(٣) وإلا .. كره، إلا لإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل. انظر: المرجع السابق (١٦٥/١).

(٤) قوله : ( ثم يقول ) ساقط من ( ب ) .

(٥) فالاعتدال ركن قصير، فإن طوّله عمداً زيادة على الذكر المشروع فيه بقدر ( الفاتحة) بطلت صلاته إلاّ في القنوت وصلاة التسبيح .. فلا يضرّ التطويل فيها ؛ لأنه مشروع ، واختار النووي من حيث الدليل جواز تطويل الاعتدال. انظر: ((التحفة)) (١٧٤/٢_١٧٥) و ((مغني المحتاج)) (٢٠٦/١).

(٦) قوله: (بعد الركوع) ساقط من (أ).

(٧) قال النووي في ((المجموع)) (٥٠٤/٣): (وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم ، فممن قال به من الصحابة : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم ، رواه البيهقي بأسانيد صحيحة ، وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق ، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وداوود . وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة =

101