178

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

ایڈیٹر

حسين إسماعيل الجمل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الاولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فَإِنَّهُ مَعْرُوف بالتساهل فِي التَّصْحِيح، وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث واضطرابه، وتلوّنه، وَالله أعلم.
(بَاب صفة دم الْحيض [٢٠ / أ] وَمَا جَاءَ فِي مِقْدَاره)
٦٠٩ - فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش: أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ: " إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يُعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّهُ دم عِرْق " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بأسانيد صَحِيحَة.
٦١٠ - وَسبق أَصله عَن " الصَّحِيحَيْنِ " بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ ".
٦١١ - وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت: " كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا " رَوَاهُ البُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ.
٦١٢ - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " كُنَّا لَا نعتد بالصفرة والكدرة بعد

1 / 232