375خبايا الزواياخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹرعبد القادر عبد الله العانيناشروزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1402 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی٤٧٢ - مَسْأَلَةالْمُتَوَلد بَين كتابي ومجوسية أوعكسه هَل تعْتَبر دِيَته بِأَبِيهِ أَو أمه قَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب عقد الْجِزْيَة تعْتَبر دِيَة أكثرهما بِخِلَاف الْجِزْيَة حَيْثُ تعْتَبر جِزْيَة أَبِيه وَالْفرق أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا دِيَة فاعتبرنا الْأَكْثَر تَغْلِيظًا على الْجَانِي وَهَا هُنَا لَا جِزْيَة فَتعين الِاعْتِبَار بِالْأَبِ٤٧٣ - مَسْأَلَةلَو أولد أمة الْغَيْر بِالشُّبْهَةِ وَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَهَل تجب عَلَيْهِ قيمتهَا وَجْهَان أصَحهمَا نعم لِأَنَّهُ تسبب إِلَى هلاكها لَا عَن اسْتِحْقَاق وَلَو كَانَت حرَّة فَفِي وجوب الدِّيَة وَجْهَان قَالَ الإِمَام أقيسهما الْوُجُوب لِأَن طَرِيق الضَّمَان لَا يخْتَلف بِالرّقِّ وَالْحريَّة وأشهرهما الْمَنْع لِأَن الْوَطْء سَبَب ضَعِيف وَإِنَّمَا أَوجَبْنَا الضَّمَان فِي الْأمة لِأَن الْوَطْء اسْتِيلَاء والحرة لَا تدخل تَحت الْيَد1 / 409کاپیاشتراکAI سے پوچھیں