368خبايا الزواياخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹرعبد القادر عبد الله العانيناشروزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1402 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیكالشاهدوَالَّذِي ذكره الإِمَام والقفال فِي فَتَاوِيهِ الْمَنْع فَإِن الْخَبَر لَا يخْتَص بالواقعة بِخِلَاف الشَّهَادَة ذكره قبيل الدِّيات وَفِي أَوَاخِر الدعاوي٤٦٤ - مَسْأَلَةلَو جرحه رجلَانِ وَكَانَ جرح أَحدهمَا مذففا وشككنا فِي الآخر هَل هُوَ مذفف أم لَا قَالَ الْقفال يجب الْقصاص عَلَيْهِمَا واستبعده أَمَام الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ الْوَجْه تَخْصِيص الْقصاص بِصَاحِب المذففة ذكره فِي بَاب الصَّيْد والذبائح٤٦٥ - مَسْأَلَةإِذا قتل مُسلما ظن كفره بدار الْحَرْب فَلَا قصاص وَإِن لم يظنّ كفره فَذكر الرَّافِعِيّ فِي بَاب كَفَّارَة الْقَتْل نقلا عَن صَاحب التَّهْذِيب مَا حَاصله1 / 402کاپیاشتراکAI سے پوچھیں