352خبايا الزواياخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹرعبد القادر عبد الله العانيناشروزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1402 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی٤٣٦ - مَسْأَلَةلَو قذف نَبيا وَقُلْنَا ثَبت حد الْقَذْف فَعَفَا أحد بني أَعْمَامه فَيَنْبَغِي أَن يسْقط أَو نقُول هم لَا ينحصرون فَهُوَ كقذف ميت لَيْسَ لَهُ وَرَثَة حاضرون وَعَفا بَعضهم هَل يسْقط كُله أم حِصَّته وَالأَصَح أَنه يَسْتَوْفِي جَمِيعه وَلَا يبعد تَخْرِيجه على الْقَوْلَيْنِ فِي وجوب الْقصاص وبقتل مثل هَذَا الشَّخْص إِن قُلْنَا إِن حد قذفه يُورث وَيحْتَمل أَن يُقَال لايورث كَمَا لَا يُورث المَال ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة قَالَ ابْن الصّلاح1 / 386کاپیاشتراکAI سے پوچھیں