268خبايا الزواياخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹرعبد القادر عبد الله العانيناشروزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1402 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیﷺ َ - بَاب الشُّفْعَة ﷺ َ -٣١٣ - مَسْأَلَةلَو لم يحضر من الشُّرَكَاء إِلَّا وَاحِد فَقَالَ لَا آخذ إِلَّا قدر حصتي بَطل حَقه من الشُّفْعَة بِخِلَاف مَا لَو قَالَ الْحَاضِر الْقسَامَة لَا أَحْلف إِلَّا بِقدر حصتي لَا يبطل حَقه حَتَّى إِذا قدم الْغَائِب يحلف مَعَه وَالْفرق أَن الشُّفْعَة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تَقْصِير مفوت والقسامة لَا تبطل بِالتَّأْخِيرِ ذكره فِي بَاب الْقسَامَة هِيَ غير مَسْأَلَة الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْبَاب خلافًا لمن تردد فِي ذَلِك1 / 302کاپیاشتراکAI سے پوچھیں