212خبايا الزواياخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹرعبد القادر عبد الله العانيناشروزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1402 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیانْفَسَخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة البَائِع أتلفت مَالا للْمُشْتَرِي الا أَن يَقْتَضِي الْحَال وجوب الضَّمَان على صَاحب الْبَهِيمَة فيستقر العقد وَيكون مَا جرى قبضا للثّمن بِنَاء على أَن اتلاف المُشْتَرِي قبض مِنْهُ وان كَانَ الثّمن مَقْبُوضا لم يَنْفَسِخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة للْمُشْتَرِي أتلفت مَالا للْبَائِع ذكره فِي بَاب الْغَصْب٢٣٧ - مَسْأَلَةاشْترى فراشا فَجَلَسَ عَلَيْهِ بِإِذن البَائِع أَو دَابَّة فركبها بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ يكون لَهُ قبضا وَيجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ فان لم يكن بِإِذْنِهِ وَالثمن حَال لم يقبض انْتقل الضَّمَان فَلَا يتَصَرَّف قَالَه فِي أول الْغَصْب وَأطلق فِي الرَّوْضَة هُنَا نقلا عَن الْبَيَان أَنه لَا يَكْفِي الِاسْتِعْمَال وَلَا الرّكُوب من غير نقل وَحذف الْمَسْأَلَة من كَلَام الرَّافِعِيّ هُنَاكَ1 / 246کاپیاشتراکAI سے پوچھیں