190خبايا الزواياخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹرعبد القادر عبد الله العانيناشروزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1402 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیﷺ َ - بَاب تَفْرِيق الصَّفْقَة ﷺ َ -٢٠٩ - مَسْأَلَةقَالَ فِي الرَّوْضَة فِي الْعتْق فِي الْكَلَام على السَّرَايَة لَو بَاعَ نصف عبد يملك نصفه فَإِن قَالَ بِعْت النّصْف الَّذِي أملكهُ من هَذَا العَبْد أَو نَصِيبي مِنْهُ وهما يعلمَانِ صَحَّ وَإِن أطلق وَقَالَ بِعْت نصفه هَل يحمل على مَا يملكهُ أم على النّصْف شَائِعا وَجْهَان فعلى الثَّانِي يبطل فِي نصيب الشَّرِيك وَفِي صِحَّته فِي نصيب نَفسه قولا تَفْرِيق الصَّفْقَة وَلَو أقرّ بِنصْف الْمُشْتَرك فَفِيهِ الْوَجْهَانِ1 / 224کاپیاشتراکAI سے پوچھیں