182خبايا الزواياخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 ہجریبدر الدين الزركشي - 794 ہجریایڈیٹرعبد القادر عبد الله العانيناشروزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1402 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیﷺ َ - بَاب المناهي ﷺ َ -٢٠٠ - مَسْأَلَةاشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعلق عتقه بِصفة وفرعنا على صِحَة البيع بِشَرْط الْعتْق لم يَصح البيع على الْأَصَح حَكَاهُ فِي كتاب الظِّهَار عَن ابْن كج قَالَ وَحكى وَجْهَيْن فِيمَا لَو اشْترى جَارِيَة حَامِلا بِشَرْط الْعتْق فَولدت ثمَّ عتقهاهل يتبعهاالولد وَأَنه لَو بَاعَ عبدا بِشَرْط أَن يَبِيعهُ المُشْتَرِي بِشَرْط الْعتْق فَالْمَذْهَب بطلَان البيع وَعَن ابْن الْقطَّان أَنه على وَجْهَيْن وَقد ذكر ذَلِك جمعية فِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُنَا1 / 216کاپیاشتراکAI سے پوچھیں