370

کشف مخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
كثمرة فَمَا ظهر مِنْهُ فَللْبَائِع وَعَلِيهِ قطعهَا فِي الْحَال مَا لم يَشْتَرِطه مُشْتَر ويقطعه فِي أول وَقت أَخذه وعروقه لمشتر، وبذر بَقِي أَصله كبذر قثاء وَنَحْوه كشجر يتبع الأَرْض. وَمن بَاعَ أَو رهن أَو وهب نخلا قد تشقق طلعه أَي وعَاء عنقوده وَلَو لم يُؤثر أَي يلقح وَهُوَ وضع طلع الفحال فِي طلع الثَّمر فالثمر لَهُ أَي لمعط وَنَحْوه فَقَط دون العراجين والليف والجريد والخوص مبقى أَي متروكا لَهُ إِلَى جذاذ أَي قطع، وَذَلِكَ حَتَّى تتناهى حلاوة ثمره مَا لم تجر عَادَة بِأَخْذِهِ بسرا أَو يكن بسره خيرا من رطبه فيجذه بَائِع إِذا استحكمت حلاوة بسره لِأَنَّهُ عَادَة أَخذه مالم يشرطه أَي الْقطع مُشْتَر على بَائِع فَإِن شَرطه قطع، وَمَا تتضرر الْأُصُول بِبَقَائِهِ أجبر على قطعه إِزَالَة لضَرَر المُشْتَرِي بِخِلَاف وقف وَوَصِيَّة، فَإِن الثَّمَرَة تدخل فيهمَا نصا أبر أَو لم يؤبر كفسخ بِعَيْب ومقايلة فِي بيع وَنَحْو ذَلِك وَكَذَا حكم شجر فِيهِ ثَمَر باد أَي ظَاهر عِنْد العقد لَا قشر عَلَيْهِ وَلَا نور كعنب وتوت وتين وَجوز ورمان وجميز أَو ظهر من نوره كمشمش بِكَسْر ميمه وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ أَو خرج من أكمامه جمع كم بِكَسْر الْكَاف وَهُوَ الغلاف كورد وياسمين وبنفسج وقطن، وَمَا مُبْتَدأ، بيع قبل ذَلِك أَي قبل البدو فِي نَحْو عِنَب وَالْخُرُوج من النُّور فِي نَحْو مشمش والظهور من الأكمام فِي نَحْو ورد وَالْوَرق بِالرَّفْع مَعْطُوف على (مَا) مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ يقْصد أَخذه كورق توت لتربية دود القز أَو لَا يقْصد لمشتر خبر، لِأَنَّهُ دَاخل فِي مُسَمّى الشّجر وَمن أَجْزَائِهِ.

1 / 404