361

کشف مخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
والكتان وَالصُّوف والقطن، وَمَا عدا ذَلِك فمعدود لَا يجرى فِيهِ الرِّبَا، وَلَو مطعوما كالبطيخ والقثاء وَالْخيَار والجوز وَالْبيض وَالرُّمَّان والسفرجل والتفاح وَالثيَاب وَالْحَيَوَان، وَلَا فِيمَا أخرجته الصِّنَاعَة عَن الْوَزْن كالسلاح والفلوس والأواني من النّحاس وَنَحْوه غير الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَلَا فِي مَال الْإِبَاحَة وَعدم ثمن لَهُ عَادَة، وَيصِح بِهِ أَي يَصح بيع قَلِيل بِمثلِهِ وموزون بِمثلِهِ بِشَرْطَيْنِ. أَحدهمَا: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله مُتَسَاوِيا، وَالثَّانِي: الْقَبْض قبل التَّفَرُّق. وَيصِح بيع جنس بِغَيْرِهِ مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ بتفاضل أَو لَا بِشَرْط قبض قبل تفرق من مجْلِس عقد، فَيصح بيع مد من الْحِنْطَة بِخَمْسَة أَمْدَاد من الشّعير بِشَرْط الْقَبْض قبل التَّفَرُّق، وَلَا يَصح بيع مَكِيل بِجِنْسِهِ وزنا وَلَا عَكسه أَي بيع مَوْزُون بِجِنْسِهِ كَيْلا إِلَّا إِذا علم تساويهما أَي الْمكيل الْمَبِيع بِجِنْسِهِ وزنا وَالْمَوْزُون الْمَبِيع بِجِنْسِهِ كَيْلا فِي المعيار أَي معياره الشَّرْعِيّ وَيصِح إِذا اخْتلف الْجِنْس كتمر ببر كَيْلا ووزنا وجزافا لقَوْله: (إِذا اخْتلفت هَذِه الْأَشْيَاء فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد) رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد، وَلِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ يجوز التَّفَاضُل بَينهمَا فَجَاز جزَافا. وَيصِح بيع لحم إِذا نزع عظمه. وَلحم بحيوان من غير جنسه كقطة لحم إبل بِشَاة وَعسل بِمثلِهِ إِذا صفى وَفرغ مَعَه غَيره لمصْلحَة أَو مُنْفَردا كجبن بجبن وَسمن بِسمن متماثلا. وَالْجِنْس مَا شَمل أنواعا كالذهب وَالْفِضَّة وَالْبر وَالشعِير وَالْملح

1 / 395