270

کشف مخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَتحرم الدّلَالَة عَلَيْهِ وَالْإِشَارَة والإعانة وَلَو بإعارة سلَاح ليَقْتُلهُ أَو يذبحه سَوَاء كَانَ مَعَه مَا يقْتله بِهِ أَو لَا، أَو يناوله سلاحه أَو سَوْطه أويدفع إِلَيْهِ فرسا لَا يقدر على أَخذ الصَّيْد إِلَّا بهَا فَيحرم ذَلِك لِأَنَّهُ وَسِيلَة إِلَى محرم، وَيضمن الْمحرم مِنْهُمَا أَي الدّلَالَة وَنَحْوه والمباشر الصَّيْد فَإِن كَانَا محرمين اشْتَركَا فِي الْجَزَاء كَمَا اشْتَركَا فِي التَّحْرِيم، وَلَا تحرم دلَالَة على طيب وَلبس لِأَنَّهُ لَا ضَمَان فيهمَا بِالسَّبَبِ وَلَا يتَعَلَّق بهما حكم مُخْتَصّ بِالدَّال عَلَيْهِمَا، بِخِلَاف الصَّيْد فَإِنَّهُ يحرم على الدَّال أكله هَذِه وَيجب عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ. وَيسن قتل كل مؤذ فِي الْحل وَالْحرَام مَعَ وجود أَذَى ودونه كالأسد والفأرة والصقر والبرغوث غير آدَمِيّ وَأما الْآدَمِيّ غير الْحَرْبِيّ فَلَا يحل قَتله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث للْخَبَر، وَلَا تَأْثِير لحرم وَلَا إِحْرَام فِي تَحْرِيم حَيَوَان إنسي إِجْمَاعًا كبهيمة الْأَنْعَام وَالْخَيْل والدجاج. وَالسَّابِع عقد نِكَاح فَيحرم لَا يَصح من محرم فَلَو تزوج محرم أَو زوج أَو كَانَ وليا أَو وَكيلا فِيهِ لَا يَصح نصا، تعتمد أَولا، وَالِاعْتِبَار بِحَالَة العقد فَلَو وكل محرم حَلَالا فِي عقد نِكَاح فعقده بعد حلّه صَحَّ، وَلَو وكل حَلَالا فعقده بعد أَن أحرم لم يَصح،

1 / 303