259

کشف مخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَشرعا زِيَارَة الْبَيْت على وَجه مَخْصُوص يأتى بَيَانه. وَتجب الْعمرَة على الْمَكِّيّ كَغَيْرِهِ، وَنَصه: لَا تجب. يجبان الْحَج وَالْعمْرَة بِخَمْسَة شُرُوط. أَحدهَا: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله على الْمُسلم لَا يجبان على الْكَافِر وَلَو مُرْتَدا. الثَّانِي: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله الْحر الْكَامِل الْحُرِّيَّة. الثَّالِث وَالرَّابِع: مَا أَشَارَ إِلَيْهِمَا بقوله الْمُكَلف أَي الْبَالِغ الْعَاقِل، الْخَامِس: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله المستطيع فالإسلام وَالْعقل شَرْطَانِ للْوُجُوب وَالصِّحَّة فَلَا يصحان من كَافِر وَمَجْنُون وَلَو حرم عَنهُ وليه. وَالْبُلُوغ وَكَمَال الْحُرِّيَّة شَرْطَانِ للْوُجُوب والإجزاء دون الصِّحَّة فيصحان من الصَّغِير وَالرَّقِيق وَلَا يجبان عَلَيْهِمَا. والاستطاعة شَرط للْوُجُوب دون الْإِجْزَاء فِي الْعُمر مُتَعَلق بيجبان مرّة وَاحِدَة. فَمن كملت لَهُ هَذِه الشُّرُوط لزمَه السَّعْي على الْفَوْر نصا أَن كَانَ فِي الطَّرِيق أَمن وَلَو بحرا أَو غير متعاد قَالَ فِي الْمُنْتَهى: بِلَا خفارة، وَظَاهره وَلَو يسيرَة. وَقَالَ فِي الْإِقْنَاع: إِن كَانَت الخفارة يسيرَة لزمَه قَالَه الْمُوفق وَالْمجد، فَإِن زَالَ مَانع الْحَج بِأَن بلغ الصَّغِير أَو عتق الرَّقِيق أَو أَفَاق الْمَجْنُون وَنَحْوه قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة أَو بعده إِن عَاد فَوقف فِي وقته، وَزَالَ مَانع عمْرَة بِإِسْلَام كَافِر وَنَحْوه قبل الشُّرُوع فِي طوافها أَي الْعمرَة وفعلا أَي الْحَج وَالْعمْرَة إِذن أَي بعد زَوَال الْمَانِع وَقبل الشُّرُوع وَقعا فرضا.

1 / 292