231

کشف مخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وجوبا، وَهِي صَاع عراقي على كل شخص، لِأَنَّهُ الَّذِي أخرج بِهِ على عهد رَسُول الله. وَهِي أَربع حفنات بكفي رجل معتدل الْقَامَة. وحكمته كِفَايَة الْفَقِير أَيَّام الْعِيد من بر بَيَان لصاع أَو من شعير أَو من سويقهما أَي الْبر وَالشعِير أَو من دقيقهما إِذا كَانَ وزن الْحبّ فَيُجزئ وَلَو بِلَا نخل كحب بِلَا تنقية أَو من تمر أَو زبيب أَو أقط قَالَ الْأَزْهَرِي: هُوَ اللَّبن المخيض يطْبخ وَيتْرك حَتَّى يمصل، وَقيل: من لبن الْإِبِل فَقَط، ويجزىء صَاع من مَجْمُوع ذَلِك. فَإِن خالط الْمخْرج مَالا يجزىء وَكثر لم يُجزئهُ، وَإِن قل زَاد بِقدر مَا يكون مصفى صاعاوالأفضل تمر مُطلقًا نصا لِأَنَّهُ قوت وحلاوة أقرب تناولا وَأَقل كلفة فزبيب لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ فبر لِأَنَّهُ أَنْفَع فِي الأقتيات وأبلغ فِي دفع حَاجَة الْفَقِير فأنفع للْفَقِير، ثمَّ شعير، ثمَّ دَقِيق بر، ثمَّ دَقِيق شعير، ثمَّ سويق بر، ثمَّ سويق شعير، ثمَّ أقط.
وَلَا يجزىء غير هَذِه الْأَصْنَاف الْخَمْسَة مَعَ قدرَة على تَحْصِيلهَا كالدبس والمصل والجبن فَإِن عدمت هَذِه الْخَمْسَة أجزأء كل حب وثمر يقتات كذرة ودخن وأرز وماش، وتين وتوت يابسين، وَلَا يجزىء حب مبلول وَلَا قديم تغير طعمه وَلَا خبز. وَيجوز إِعْطَاء جمَاعَة من الْفُقَرَاء مَا يلْزم الْوَاحِد من الْفطْرَة وَيجوز عَكسه أَي إِعْطَاء فَقير وَاحِد مَا يلْزم الْجَمَاعَة، ولفقير إِخْرَاج فطْرَة وَزَكَاة عَن نَفسه إِلَى من أخذتا مِنْهُ مَا لم تكن حِيلَة.

1 / 264