570

کشف اللثام شرح عمدۃ الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

دار النوادر - سوريا

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قال في "الفروع" -في صفة التيمم بعد النية والتسمية-: ويضرب بيديه مُفَرَّجَتَي الأصابع واحدةً، ويمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، نصَّ عليه -يعني: الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه -، واستحب القاضي وغيرُه ضربتين؛ واحدةً لوجهه، وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وحُكِيَ روايةً، ولا يجب ذلك، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، ولمالك في رواية (١).
والحديث نصٌّ في المذهب.
وعند الإمام أحمد، وأبي داود بإسناد صحيح، من حديث عمار: أن رسول الله ﷺ قال في التيمم: ضربة للوجه والكفين. وهو صحيحٌ (٢).
قال إسحاق: حديث عمار في التيمم ضربة للوجه والكفين صحيح (٣).
وقال الإمام أحمد: من قال: ضربتين، إنما هو شيءٌ زاده (٤).
وذلك لأن حديث جابر عند الدارقطني: "ضربة للوجه، وضربة لليدين" موقوف -على الصواب- (٥).
(ثم مسح ﷺ الشمال) من يديه (على اليمين) منهما، (و) مسح (ظاهرَ كفيه ووجهه)، وهذا لفظ مسلم.

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٦٣)، وأبو داود (٣٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: التيمم.
(٣) ذكره الترمذي في "سننه" (١/ ٢٧٠).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٥٤).
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٨١) بلفظ: "التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين"، وقال: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.

1 / 476