510

کشف اللثام شرح عمدۃ الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

دار النوادر - سوريا

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
كلام ابن العربي محمولٌ على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين، لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه وجوب سنةٍ، أو تأكد الاستحباب، ويدل عليه مقابلته له بقول ابن حبيبٍ: هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجودٌ في عبارة كتب المالكية كثيرًا. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب.
وبوَّب له أبو عوانة في "صحيحه": إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم (١)، ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ للصلاة" (٢).
تنبيهات:
الأول: يستحب للجنب من رجلٍ وأنثى [غسل فرجه] على المعتمد.
وعن الإمام أحمد: إنما يُسن للرجل غسلُ فرجه، ووضوءه لأكلٍ وشربٍ.

(١) انظر: "مسند أبي عوانة" (١/ ٢٧٧).
(٢) رواه أبو عوانة في "مسنده" (٧٩٩)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣٥)، ورواه أبو داود (٣٧٦٠)، كتاب: الأطعمة، باب: في غسل اليدين عند الطعام، والنسائي (١٣٢)، كتاب: الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي (١٨٤٧)، كتاب: الأطعمة، باب: في ترك الوضوء قبل الطعام، وقال: حسن صحيح.
* جاء على هامش الأصل المخطوط: من الأحاديث الواردة في ذلك: ما في مسلم، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة ﵂ عن وتر رسول الله ﷺ .. الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما يغتسل فينام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.

1 / 416