كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایڈیٹر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
اشاعت کا سال
1408 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ابن ابی طالب فاضل یوسفی (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایڈیٹر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
اشاعت کا سال
1408 ہجری
وعفي عن دم القروح والجروح التي لا يرقى، فإذا رقى اعتبر فيه سعة الدرهم.
(الثالث) تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه الصلاة منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة.
(الرابع) تغسل الثياب والبدن من البول مرتين، إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه، وتكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون والرائحة.
(الخامس) إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة.
____________________
وابنا بابويه.
ومستنده رواية أبي بصير، قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا (غير خ ل) دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب، إن رآه وإن لم يره، سواء (1).
وهذه مع ضعفها - من حيث هي غير مستندة، وأن في الطريق أبا سعيد - مشهورة بين الأصحاب مؤيدة بعمل الجماعة.
وأما الدمان الآخران فلا دليل على وجوب إزالتهما قليلا على حسب دم الحيض، بل هو مذهب الشيخ ومن تابعه، وربما يكون الوجه تغليظ نجاستهما وقربهما من دم الحيض.
صفحہ 110
1 - 1,191 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں