Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
ایڈیٹر
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1373 ش
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
ایڈیٹر
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1373 ش
آخر لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري واحتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال (واحتج) الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا ولما وجب القود لأنه لم يفت حياته (والجواب) عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم (وعن الثاني) بمنع الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى فبذبحه فوت عليه الأعواض الزائدة والقود من حيث مخالفة الشرع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله.
قال: ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف.
أقول: لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لأن الأجل يطلق على عمره وحياته ويطلق على أجل موته (أما الأول) فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف واللطف زائد على التمكين (وأما الثاني) فهو قطع للتكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعده واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى.
المسألة السادسة عشر: في الأرزاق قال: والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه (1).
أقول: الرزق عند المجبرة ما أكل سواء أكان حراما أو حلالا وعند المعتزلة أنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المتفع به لقوله تعالى (وانفقوا مما رزقناكم) والله لا يأمر بالإنفاق من الحرام قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلك لأن للمبيح منعه قبل استهلاكهه بالمضغ والبلع
صفحہ 369
1 - 454 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں