Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
ایڈیٹر
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1373 ش
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
ایڈیٹر
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
ایڈیشن
الرابعة
اشاعت کا سال
1373 ش
الحدود ومنع قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون إمراضهم محنا لا عقوبات لأنه يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع ولا يلزمهم ذلك في العقاب والجواب المنع من عدم اللزوم في العقاب لأن الرضا يطلق على معنيين (أحدهما) الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والمحنة (والثاني) موافقة الفعل للشهوة وهذا غير مقدور فلا يجب في المحنة ولا في العقاب وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزع ويجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه.
قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن.
أقول: هذا مذهب الشيخين (1) وقاضي القضاة وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار وإن لم يحصل في مقابلته عوض لأن الألم كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر لما كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة وكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فعله وإن خلا عن العوض لأدائه إلى النفع وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق لولا اشتماله على النفع أو دفع
صفحہ 358
1 - 454 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں