307

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ایڈیٹر

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

1373 ش

اصناف
Imamiyyah
•
علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

عمومية العلة أي الإمكان يستلزم عمومية الصفة أعني القدرة على كل مقدور والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير والشر إن كان عن فعلهما فلم لا يجوز إسنادهما إلى شئ واحد وأيضا الخير والشر ليسا ذاتيين للشئ فجاز أن يكون الشئ خيرا بالقياس إلى شئ وشرا بالقياس إلى آخر وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة وعن شبهة النظام أن الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي فلا ينافي الإمكان الذاتي المقتضي لصحة تعلق القادر وعن شبهة البلخي أن الطاعة والعبث وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي وعن شبهة الجبائيين أن العدم إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر على إيجاده.

المسألة الثانية: في أنه تعالى عالم قال: والإحكام والتجرد وكيفية قدرته واستناد كل شئ إليه دلائل العلم.

أقول: لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا شرع في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة الأول منها للمتكلمين والآخران للحكماء (الوجه الأول) أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة وكل من كان كذلك فهو عالم (أما المقدمة الأولى) فحسية لأن العالم أما فلكي أو عنصري وآثار الحكمة والاتقان فيهما ظاهر مشاهد (وأما الثانية) فضرورية لأن الضرورة قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى (الوجه الثاني) أنه تعالى مجرد كل مجرد عالم بذاته وبغيره (1)

صفحہ 309